الشيخ الجواهري
500
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
غاية الاشكال [ 1 ] . نعم قد يتوقّف في أنّ الواجب العدّة أو الاستبراء ، وهو مبنيّ على تحقيق كون أيّهما الأصل في الإماء . ومع فرض عدم ثبوت ذلك يتّجه مراعاة الأصول في مقتضى كلّ منهما ، فلا يجوز الوطء حتى تمضي مدّة العدّة [ 2 ] . ولكن لا يجري حكم العقد في العدّة ، وهكذا [ 3 ] . ولا يجب على البائع الاستبراء من احتمال وطء غيره [ 4 ] . أمّا مع العلم بالمحترم منه فقد يحتمل القول بالاستبراء فيه [ 5 ] . فصار الفرق بين البائع والمشتري أنّ الأوّل إنّما يجب الاستبراء عليه من وطئه خاصّة إذا أراد البيع دون وطء غيره المعلوم فضلًا عن المحتمل ، وأمّا المشتري فيجب عليه من وطء المالك المعلوم أو المحتمل ، ومن وطء الغير إذا كان معلوماً محترماً دون المحتمل [ 6 ] ، [ وإن كان في الأخير تأمّل ] . ثمّ إنّ [ المختار ] [ 7 ] عدم اختصاص الاستبراء بالبيع ، بل كلّ من ملك أمة بوجهٍ من وجوه التملّك من بيع أو
--> ( 1 ) شرح القواعد : 144 ( مخطوط ) . ( 2 ) الوسائل 18 : 257 ، ب 10 من بيع الحيوان ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل 21 : 104 ، ب 17 من نكاح العبيد والإماء ، ح 1 . ( 4 ) جامع المقاصد 13 : 207 .